فهرس الكتاب

الصفحة 6061 من 6324

مسألة 1493

دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان

29962 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين] .

29963 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.

29964 - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.

29965 - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.

29966 - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.

29967 - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.

29968 - وإن قالوا: إنها لورثته.

29969 - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.

29970 - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.

29971 - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.

29972 - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت