فهرس الكتاب

الصفحة 3172 من 6324

مسألة 792

حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن

مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا

15855 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.

15856 - وكان قول أبي يوسف رحمه الله: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.

15857 - وقال الشافعي رحمه الله: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت