فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 6324

مسألة 601

هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا

11641 - [قال أصحابنا] : التخلية بين المشتري وبين المبيع غير مانع من قبضه قبضًا يدخل المبيع به من ضمان المشتري لحق البائع.

11642 - قال ابن شجاع: كان أبو حنيفة يقول: التخلية- حيث يمكنه أخذه ونقله بقبض يصير به في ضمان المشتري، ويذكر أن ذلك اتفاق من أهل العلم.

11643 - وقال الشافعي: القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم. وإن كان ثيابًا أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها. وإن كان طعامًا اشتراه جزافًا فالقبض نقله. وإن كان كيلًا فالقبض الصحيح الكيل، فإن كان حيوانًا وسمه، أو عبدًا، فالقبض أن يمشي من مكانه. وإن كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض فيه التخلية من غير مانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت