11644 - لنا أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر في ضمان المشتري إذا كانت على رءوس النخل؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه، أصله: النقل.
11645 - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من المبيع والمبتاع من غير مانع، فوجب أن يدخل في ضمانه، كالأشجار.
11646 - ولأنه نوع مبيع؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل. أصله: الثمرة.
11647 - احتجوا: بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - (قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق، فنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه) .
11648 - قلنا: هذا لا دلالة فيه؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام الجلب في ظروفه ولا يشاهدونه، ثم لا يرونه حتى ينقلوه إلى رحالهم، فنهى عن بيعه قبل الرؤية/ حتى لا يثلزموا بيعًا بمجهول الصفة.
11649 - وهذا معنى ما روى بن ثابت - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا يرونها حتى يحوزوها.
11650 - قالوا: روى ابن عمر - رضي الله عنه: (ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني بها ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من