فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 6324

مسألة 905

الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب

18079 - قال أصحابنا: إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف له مستحق جاز إحياؤه بإذن الإمام.

18080 - وقال الشافعي: إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء، وإن كان من أملاك الكفار (ففيه) وجهان.

18081 - أحدهما: يملك بالإحياء، والآخر، يملك على وجه الغنيمة فيملك بإذن الإمام لا بالإحياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت