فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 6324

مسألة 444

إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية

8092 - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.

8093 - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.

8094 - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب) . ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.

8095 - احتجوا: بما روى عكرمة - رضي الله عنه: (أن عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت