فهرس الكتاب

الصفحة 5483 من 6324

مسألة 1314

حكم ما إذا قطع شخص يمين رجلين

26724 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو تقدم أحدهما الآخر، (فحضر وطلبا) القصاص، قطعت يده لهما، (وقضى لهما) عليه بنصف الدية. وإن حضر أحدهما اقتص له، (ويقضى) (للباقي) بالدية.

26725 - وقال الشافعي [رحمه الله] : إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية، وإن لم يعلم أقرع بينهما، فقطع (لمن) خرجت قرعته، وقضى للآخر بالدية.

26726 - لنا: أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية، فلا (يقدم) أحدهما في الاستيفاء: أصله: الشفعة.

26727 - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [أنه] لو عاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت