فهرس الكتاب

الصفحة 1993 من 6324

مسألة 514

حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم

9419 - قال أصحابنا: إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم: لم يلزمه دم لترك الميقات.

9420 - وقال الشافعي: إذا جاوز مريدا للنسك وأحرم: وجب عليه دم، وإن أخر الإحرام عن سنته: فلا شيء عليه.

9421 - لنا: أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد الإسلام، كمضي وقت الصلاة، دخول الحول على المال، وقد دل على ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله) .

9422 - ولأنه اسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج [في] تلك السنة.

9423 - احتجوا: بأنه جاوز الميقات مريدًأ للنسك، وأحرم جونه من سنته/ ومضى [فيه] قبل رجوعه إلى الميقات فلزمه الدم، قياسًا على المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت