فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1558 من 6324
مفطرا وفي آخره صائما.
6945 - قلنا: يبطل إذا نذر الصوم نهارا؛ ولأن ما تقدم ليس بفطر وإنما هو إمساك مراعي، فغذا وجدت النية صار صوما، ولهذا يصح التطوع بنية من النهار، وقد بينا فيما تقدم: أنه لا يصح ان يكون صائما بعض النهار دون بعض.
حجم الخط: