فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1847 من 6324
جاز أن يجب بحكم النسك.
8605 - قالوا: الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلًا بنفسها غير تبع لغيرها، كالصلاة الراتبة، فلما كانت هذه تبعًا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأصل الشرع.
8606 - قلنا: سائر التوابع لما كان تبعًا لغيرها ولا ترتب عليها واجب لم يجب، ولما كان هاهنا يترتب عليها، كانت الركعتان واجبتين وتبعها واجب؛ دل أن التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات.
حجم الخط: