فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1874 من 6324
انعقادهما.
8757 - وإنما لم يصح المضي؛ لأنه لو صح: تداخلت الأفعال، فوقع الوقوف عن الحجتين، والطواف عن العمرتين، ثم لا يصح ذلك، على أن موجب الجمع أن لا يتداخلا بخلاف ما نحن فيه. ولهذه العلة نقول: إنه لا يصح الدخول في ظهر وعصر، وفرض ونفل؛ لأنه لو صح الدخول فيهما: تداخلت أفعالهما؛ لأن القيام والقراءة لكل واحد من الصلاتين ينعقد بالتحريم، فركوعهما يتعقب القيام، ولهذا نقول لو أتى ينوي الصلاة والحج، دخل بالتلبية فيهما جميعًا؛ لأن أفعالهما لا تتداخل.
حجم الخط: