فهرس الكتاب

الصفحة 2323 من 6324

جنسها؛ ولأن ما قلواه: إنما يقسم على القيمة يؤدي إلى الفساد.

ولما أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها لما بينا أن القسمة تطلب لإحراز حقوق العقد، فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها.

11304 - ولا يلزم إذا ابتاع عبدًا بألف نساء، ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف ومائة؛ لأن القيمة تجعل ديون العقد من العبد الذي لم يبعه، وإن بطلت الحقوق من الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت