فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 6324

11656 - قلنا: لأن المغصوب في يد مالكه، فإذا خلى الغاصب من نفسه وعنه فلم تزل يد الملك عنه حكمًا، فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال البائع يده عنه بالتخلية، فلم يبق عليه يد إلا يد المبتاع فقد دخل في ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت