فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2425 من 6324
11901 - قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.
11902 - قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى] . ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.
حجم الخط: