فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 6324

واحد، بدلالة: أن الإنسان لا يبيع الشيء بثمن ويبتاعه بأكثر منه وهذا الغرض غرضه ابتداء فلذلك لم يجز.

12207 - فإن قيل: من أصلكم: أن من باع من رجل تمرًا رديئًا بتمر ثم اشترى بذلك التمر تمرًا جيدًا ثم أولى منه جاز، وإن كان هذا لا يجوز أن يكون غرضه ابتداء، ولم تجعلوا العقدين كالعقد الواحد.

12208 - قلنا: هناك لا يجوز إلا بعد قبض الثمن فيستوفي حقوق العقد الأول، ولا شيء للثاني عليه، وإن كان غرضه النقصان ابتداء؛ لأنه إن قصد مقصد عقد واحد لم تكمل أحكام العقد الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت