فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 6324

كان عينًا]، فأما الدين فهو في مقابلة البضع، وذلك لا يثبت فيه الربا.

13189 - ولن المانع من ثبوت الحيوان في الذمة الجهالة، وعقد النكاح سومح فيه في باب الجهالة؛ ألا ترى: انه يعقد على امرأة غير مشاهدة ولا موصوفة، ومثل هذا لا يجوز في السلم، فلما سومح بالجهالة في أحد عوضي النكاح سومح في الآخر، والسلم بخلافه.

13190 - ولأن الثابت في الذمة هو الذي يلزم من عليه الحق تسليمه مع بقاء العقد، والمهر يخير فيه الزوج عندنا، إن شاء سلمه، وإن شاء [رجع بفعله] عن حقه، فكيف يسلم ثبوته في الذمة على الإطلاق، والمعنى في الثياب: أن مقدارها يعرف.

13191 - قالوا: جنس معلومة، فصح أن يكون الحيوان عوضًا لأن الذمة فيه أمثلة الأنكحة، والكتابة، والصلح من دم العمد، والخلع.

13192 - قلنا: قد بينا الفرق بين البيع وغيره؛ لأن الربا لا يثبت في غير الأموال ومنافعها، وفي النكاح: المال في مقابلة الاستباحة، والكتابة تثبت الحيوان بدلًا عن العتق، وفي الصلح عن دم العمد بدلًا عن القصاص، فلا يثبت في ذلك الربا.

13193 - ولأن النكاح ينعقد صحيحًا من غير بدل، فيجوز أن ينعقد ببدل لا يستقر في الذمة، والبيع بخلافه.

13194 - وأما الخلع فهو في معنى النكاح ولن الزوج يملك بالنكاح البضع، والمرأة تملك عليه بالخلع.

13195 - وأما الصلح فيجوز أن يثبت الحيوان فيه بدلًا من طريق الحكم، فجاز أن يثبت بالعقد، ولا يثبت بالحيوان في السلم حكمًا، ولا يثبت بالعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت