فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 6324

16098 - قلنا: عارية المكيل والموزون قرض عبر عنه بالعارية فله أحكام القرض، وإن عبر عنه بغير عبارته، كما أن النكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة، ويكون له أحكام الأنكحة لا أحكام الهبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت