فهرس الكتاب

الصفحة 3456 من 6324

17167 - قلنا: الأجير يستحق بدلًا مضمونًا، فإذا وثق بسلامة ما رضي به من البدل لم يستحق النفقة. وأما المضارب فيجوز أن يسلم له العوض، ويجوز أن لا يسلم، والإنسان لا يعمل إلا طلبا للمنفعة فلا نحمله الإنفاق من ماله لغرض يجوز أن يسلم له ويجوز أن لا يسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت