فهرس الكتاب

الصفحة 3641 من 6324

17927 - ولأن البدل في الإجارة تارة يكون المسمى وتارة يكون أجر المثل ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط الزيادة إذا استأجر المريض بأكثر من أجر المثل أو باعه[وعليه دين. كذلك أجر المثل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة عليه.

17928 - احتجوا: بأنه يضمن البدل المسمى في العقد الصحيح فوجب أن يضمن بجميع المثل]أصله الأعيان.

17929 - قلنا: العقد الصحيح أقوى، لأنه موجب للبدل، والفاسد أضعف، لأنه لا يوجب البدل بنفسه، فلا يقال لما وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بمثله بحكم أضعفهما.

17930 - ولأن الأعيان مقومة بأنفسها والمنافع لا تتقوم عندنا بنفسها بكل حال وعندهم في الزانية المطاوعة وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها وجب الرجوع إلى ما قومها العقد وسقط ما زاد عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت