فهرس الكتاب

الصفحة 3995 من 6324

لو مرض أوصى به حال مرضه لم تصح وصيته به كمان عليه دين مستغرق ولأن وصيته لا تنفذ في جميع ماله إذا لم يكن له وارث فلا ينفذ في مقدار الثلث إذا كان له وارث كالمديون.

19636 - احتجوا: بما روي أن صبيا من غفار له عشر سنين أوصى لبنت عم له وله وارث فرجع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته.

19637 - الجواب: أن قول الواحد لا يكون حجه حتى ينقرض العصر من غير مخالف وقد قال الشعبي والحسن والنخعي لا تجوز وصية المراهق فبطل بالإجماع ولم يبق إلا التقليد وهم لا يقولون به وعندنا تقليد الصحابي. لا يلزم إذا خالف عموم 22/ألفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون صبيا مأذونا أوصى/بأن يقضي دينا أقر به وهذا عندنا يستحق بإقراره ويجب قضاؤه من تركته.

19638 - قالوا: تصرف الصبي [لا ينفذ] طلبا لحفظه وحفظ ماله عليه فإذا أوصي فحفظ ذلك له لأنه لو أبطلنا وصيته بمعنى غير المعنى الذي تناول به الآخر فصار كالصبي والمسجون.

19639 - قالوا: لو حلف لا يكلم موالي فلان حملت اليمين على جميعهم.

19640 - قلنا: لأن النفي يتناول المتضاد والمختلف وإن كان الإثبات لا يتناول جميع ذلك ألا ترى أنه يقول ما رأيت عينا فيحمل على كل ما يتناوله الاسم ولو قال رأيت عينا حمل على واحد من ذلك غير معين فإن قيل كيف ينتفي باليمين ممن لا يتناوله الاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت