فهرس الكتاب

الصفحة 4621 من 6324

ملك البضع فلم تنقسم.

22892 - قالوا: البضع في ملك الزوج، [فلم يجز] [أن يبذل عوضًا عن ملكه] .

22893 - قلنا: يبطل إذا تزوجها بغير مهر، ثم فرض لها مهرًا وبالعوض [عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك الحال] فلا يكون عوضًا عما هو على ملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت