فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 5150 من 6324
لا ينفذ لها فقد غلط في الاستدلال، بل الحكم يجوز أن يتجاوز موضع الإجماع بقيام الدلالة. ولأن الخلق إنما أوجب الحرمة لزوال الملك، والعقد يفيد الملك فأزال الحرمة كذلك في مسألتنا: الحرمة حصلت باللسان، فإذا أكذب نفسه وحد صارت شهادته قذفًا فزال حكم اللعان وزال التحريم.
25086 - قالوا: محرم عليه بفرقة اللعان فلا يجوز أن يتزوجها كما قبل الإكذاب.
25087 - قلنا: المعنى هناك أن حكم اللعان تخلله بدلالة أن شهادته لم تصر قذفًا ولم يتغير حالها، وفي مسألتنا صارت شهادته قذفًا فسقط حكم اللعان، وجاز أن يتزوجها.
حجم الخط: