فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 5282 من 6324
ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه.
25838 - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب أن تضمن الجميع، فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام.
حجم الخط: