وهذا أولى من الدليل المختلف في كونه حجة.
26315 - ويدل عليه قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة .
26316 - وقال (- صلى الله عليه وسلم -) : (العمد قود) . وقال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس) . وقال: (من قتل عبده قتلناه) (فمفهومه) أن من قتل عبد غيره قتل، ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه.