فهرس الكتاب

الصفحة 6248 من 6324

31314 - قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكة عنها، فإن باعها جاز ويكره.

31315 - وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعها. وهو قول الشافعي رحمه الله.

31316 - والكلام يقع في فصلين، أحدهما: أن الملك لا يزول، والثاني: في جواز البيع.

31317 - أما الدليل على جواز البيع: ما روي أن النبي - رضي الله عنه - ساق البدن ثم أشرك عليها فيها، والشركة تمليك، فهي في حكم البيع.

31318 - ولا يقال: إنما أشركه في نحرها؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة في الملك.

31319 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقها ولم يوجبها.

31320 - قلنا: السوق عندنا إيجاب.

31321 - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل، وهو لا يترك الأفضل مع القدرة.

31322 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدي في عام الحديبية، ثم جعلها للإحصار، ومعلوم أنه ساقه لغير ذلك، فلا جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة، [جاز أن يصرفه إلى غير قربة] .

31323 - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة، فجاز بيعه، كمن وجب الحج في ماله.

31334 - ولأنه حق الله تعالى تعلق بعين المال، فلا يمنع البيع، كمن قال: لله تعالى علي عتق هذا العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت