فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 679 من 6324
إذا أصابه أول مرة، كالتبسم.
2931 - قلنا: يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة، فإنه أول ما يعرض يلزم معه الاستئناف، وإن تكرر جازت الصلاة معه. ولأن من يعتاد الشك يشق عليه أداء الصلاة بيقين، ومن لا يعتاد [هـ] لا يشق عليه، والفرض يسقط بالمشقة، ولا يسقط مع عدمها.
حجم الخط: