فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 706 من 6324
3075 - احتجوا: بأن سهو الإمام أوجب نقصا في صلاة المؤتم فإذا لم يسجد الإمام بقي النقص [حاصل] بحاله، فكان عليه الجبران.
3076 - قلنا: يبطل هذا [بما] إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا يلزم السجود. ولأنه ينفرد عن الإمام، كذلك في مسألتنا، وإن دخل النقص في صلاته لم يسجد حتى لا ينفرد عن الإمام.
حجم الخط: