قاطعًا له، فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وتارة لا يكون قاطعًا له (١) ، فتكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين " (٢) .
ولهذا قال أبو داود: " ذكرت في كتابي هذا: الصحيح وما يشبهه وما يقاربه " (٣) ولم يذكر إلا نوعين" انتهى (٤) .
قال الزركشي والحافظ ابن حجر، ويؤيده قول البيهقي من رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني: "الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم (٥) على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا (٦) في ثبوته، فبعضهم يصححه، وبعضهم يضعفه لعلةٍ تظهر له، إما أن [تكون] (٧) خفية على من صححه، وإما أن يكون