٢٠ - والوَقْفُ عَنْ حكمٍ (١) لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... بِأَنَّه أَصَحُّ مُطْلقًا أَسَد
(ش) : المختار أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقًا، ولا على متن بأنه أصح الأحاديث مطلقًا، لأنَّ ذلك مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجودًا على درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد، والكائنين في ترجمة واحدة (٢) ، ولهذا اضطرب (٣) من خاض في ذلك إذ (٤) لم يكن عندهم استقراء تام،