أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة " (١) .
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث " خيار المجلس " (٢) .
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث " نقض الوضوء بمس الذكر" (٣) .