وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (١) ، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (٢) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا) ، والبيت كله من زيادتي.
(فائدة) :
قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" (٣) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.