فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1335

١٩ - (وَلَيْسَ (١) شَرْطًا عَدَدٌ وَمَنْ شَرَط ... رِواية اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَط

ش: الجمهور: أنه لا يشترط في الصحيح عدد، فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلًا ضابطًا على ما تقدم.

وذهب المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة، وردوا خبر الواحد، ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن عُليَّة (٢) ، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وفي كلام الحاكم إشارة إليه (٣) ، وجزم به ابن الأثير (٤) في مقدمة جامع الأصول (٥) .

وقال أبو علي الجبائي (٦) : "لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت