بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة".
والمزابنة: بيع الثَمر بالتَمْر كيلًا، وبيع الكَرْمِ بالزَبيب كيلا.
أخرجه البخاري (١) مفرقًا من حديث مالك، وأخرجه مسلم (٢) من حديث مالك إلَّا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.
(تنبيه) :
اعترض مغلطاي على [أبي] (٣) منصور في ذكره الشافعي برواية