وفي المدخل للحاكم عن الإمام (١) أحمد بن حنبل قال: "صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر" (٢) انتهى.
واعتنى جماعة بابن الأخرم فسلكوا في الجواب عنه مسالك:
أحدها (٣) أن هذا العدد الذي ذكره البخاري وأحمد محمول على المبالغة في الكثرة، حكاه الدر بن جماعة في المنهل الروي ولم يرتضه (٤) ، والزركشي في (نكته) (٥) وضعفه، وقال: (٦) بل أراد التحديد.