(الأول) :
قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب, لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (٢) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلًا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا.
الثاني:
أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (٣) المسند، فإنها ثلاثة (٤) [أنواع] (٥) ؛ (النوع) (٦) المصطلح على