إلَّا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (١) منتشرًا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (٢) البصري في المعتمد (٣) ، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى اللَّه عليه وسلم توقف في خبره حتَّى تابعه عليه غيره حيث قال: "كما يقول ذو اليدين؟ ؟ " ] (٤) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (٥) ، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنه صلى اللَّه عليه وسلم أعطى الجدة السدس" وقال: هل معك [غيرك] (٦) فوافقه محمد بن مَسلمة الأنصاري فأنفذه