[على] (١) تسليم صحته.
(وما قيل من أنَّهم) (٢) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (٣) ، ممنوع (٤) لأنهم [إنما] (٥) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (٦) ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (٧) ، قال: ويحتمل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال: