الثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون (١) .
وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرِّج عليه (٢) ، فاختلف (٣) العلماء في مراده بذلك.
فقال الحاكم، والبيهقي: "إنَّ المنية اخترمت مسلمًا قل إخراج القسم الثاني، وأنَّه إنما ذكر القسم الأول" (٤) .
قال القاضي عياض (٥) : "وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه، وليس الأمر كذلك بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئًا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام