٣ - ويليه ما انفرد (١) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأنّ شرطه أضيق) (٢) .
٤ - ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (٣) (واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول) (٤) .
٥ - ويليه ما كان (٥) على شرط البخاري (فقط) (٦) .
٦ - ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) (٧) .
٧ - ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا) (٨) على شرط واحد منهما (٩) .
وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق] (١٠) ما يجعله