الصحيح) (١) ، وأما [قوله] (٢) : إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (٣) بن علي عن أبيه عن جده (٤) ، ورواية محمد بن زيد (٥) بن عبد اللَّه بن عمر (٦) عن أبيه (٧) عن جده، ورواية أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (٨) ، ورواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة (٩) عن