اللَّه تعالى عنهما) (١) في الزيارة (٢) في تصنيفه المشهور (٣) ، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (٤) صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه " (*) انتهى.
وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) (٥) لا نعرف (٦) له [فيه] (٧) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (٨) ، وقد خالفه