(٨١٧) قال الإمام أحمد (١) : ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلاَلة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ» .
(٨١٨) قال أحمد (٤) : ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق ٣١١) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلاَلة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ» . قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم.
(١) في «مسنده» (١/ ٢٦ رقم ١٧٩) .
(٢) (ص ٢٨٤ رقم ٧٣١) .
(٣) (١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً ... ، و (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.
(٤) في «مسنده» (١/ ٣٨ رقم ٢٦٢) .