فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1379

حديث في كفَّارات الإحرام

(٣٢١) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (١) : ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ (٢) ، وفي اليربوعِ (٣) جَفْرةٌ (٤) ، وفي الظَّبي كَبشٌ.

هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف (٥) -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه.

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي (٦) ، عن مالك (٧) : أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق ١٢٩) بجَفرةٍ.

وهذا هو الصحيح موقوف.


(١) في «مسنده» (١/ ١٧٩ رقم ٢٠٣) .
(٢) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (٣/ ٣١١) .
(٣) اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (٤/ ٢٣٤) .
(٤) الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (١/ ٢٧٧) .
(٥) انظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٧٥ - ٢٨٠) و «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٤٦ رقم ١٣١٧) .
(٦) في «الأم» (٢/ ١٩٢، ١٩٣) .
(٧) وهو في «الموطأ» (١/ ٥٥٣) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت