فهرس الكتاب
(٤٧٧) قال أبو القاسم الطَّبراني (١) : ثنا محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أنْ يزوِّجَ امرأةً من نسائِهِ يأتيها من وراءِ الحجراتِ، فيقول: «يابُنيَّة، إنَّ فلانًا قد خَطَبَك، فإن كَرِهتِ فقولي: لا، فإنَّ أحدًا لا يَستحي أنْ يقولَ: لا، وإنْ أَحبَبتِ / (ق ١٨١) فإنَّ سُكُوتَكِ إقرارٌ» .
(١) في «معجمه الكبير» (١/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٨٨) .
(٢) قال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا. وساق له ابن عدي عدة روايات في ترجمته، منها هذا الحديث، ثم قال: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٨ رقم ١١٧١) و «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٩٦) و «الكامل» (٧/ ٢٦١) .
والحديث ضعَّفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٩/ ١٨٦ رقم ٤١٦٦) ، ونبَّه على أن قوله: «فإن كَرِهتِ، فقولي: لا» ؛ زيادة منكرة.