(٥٦٥) قال الإمام أحمد (٢) : ثنا بِشر بن شعيب بن أبي حمزة، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر أَخبَرَه أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم» . قال عمرُ: فوالله ما حَلَفتُ بها منذُ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تَكلَّمتُ بها ذاكرًا ولا آثرًا (٣) .
(١) هذا الحديث وما بعده كان في الأصل بعد: «أثر في الاستبراء» الآتي برقم (٥٧٣) ، لكن المؤلِّف كَتَب بجواره: «يقدَّم» ، وكَتَب عند «أثر في الاستبراء» : «يؤخَّر» .
(٢) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١١٢) .
(٣) أي: قائلاً لها من قِبَلِ نفسي، أو حالفًا عن غيري. «شرح صحيح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٥ - ١٠٦) .
(٤) في «صحيحه» (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٤٧ - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.
(٥) في «صحيحه» (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦) (١) (٢) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
(٦) في «سننه» (٤/ ٧٦ رقم ٣٢٥٠) في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
(٧) وهو في «مسنده» (١/ ٣٦ رقم ٢٤١) .
(٨) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٤٦٦ رقم ١٥٩٢٢) .
(٩) في «سننه» (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٦) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء.
(١٠) في «سننه» (١/ ٦٧٧ رقم ٢٠٩٤) في الكفَّارات، باب النهي أن يحلف بغير الله.