(٤٤٠) قال الإمام أحمد (١) : ثنا عبد الرحمن، عن مالك (٢) ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- / (ق ١٦٨) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ» .
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ» . فذَكَره، مرسلاً.
(١) في «مسنده» (١/ ٤٠ رقم ٢٨١) .
(٢) وهو في «الموطأ» (١/ ٣٧٨) في الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
(٣) (١/ ٢٥ رقم ١٦٦) .
(٤) (١/ ٣٧ رقم ٢٥٨) .
(٥) ضبَّب عليه المؤلِّف، إشارة إلى إرساله، لكن جاء موصولاً بذكر عمر في مطبوع «المسند» و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ١٧ رقم ٦٥٢٨) و «إتحاف المهرة» (١٢/ ٩٠ رقم ١٥١٤١) .
وكذا أخرجه ابن ماجه -كما سيأتي-، وأبو يعلى (١/ ١٩٥ رقم ٢٢٥) .
(٦) في «صحيحه» (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٩٠) في الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ و (٥/ ٢٣٥ رقم ٢٦٢٣) في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (٦/ ١٣٩ رقم ٣٠٠٣ - فتح) في الجهاد، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(٧) في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) في الفرائض، باب الهبات.
(٨) في «سننه» (٥/ ١١٤ رقم ٢٦١٤) في الزكاة، باب شراء الصدقة.