(٥٦٢) قال الإمام الشافعي (١) : أنا مالك (٢) ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن (٣) ، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا.
(١) في «الأم» (٧/ ٢٢٩) .
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ٢٨٦) في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد.
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يعزلون» .
(٤) لم أجده من رواية أيوب.
وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٨٦) -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٢٩) والطحاوي (٣/ ١١٤) والبيهقي (٧/ ٤١٣) -. وعبد الرزاق (٧/ ١٣٢ رقم ١٢٥٢١) عن عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله) عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب ... ، فذكره.
وهذا إسناد صحيح.