(٤٧٨) قال الإمام الشافعي (١) : أنا مالك (٢) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ.
(٤٧٩) وقال سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَي عدلٍ (٤) .
(١) في «الأم» (٧/ ٢٢٢) .
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ٢٩) في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
(٣) (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩) عن أبي بكر النَّيسابوري -وهو في كتابه «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٦٧ - ٤٦٨ رقم ٤٢٣) - عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
(٤) ومن هذا الوجه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٦٥ رقم ٤١٧) والبيهقي (٧/ ١٢٦) من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَروبة، به.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يُرسِل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
قلت: وقد صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيِّنة: أخرجه الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٤) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٥ رقم ١٥٩٦١) في النكاح، باب في المرأة تزوِّج نفسها، من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ... ، فذكره.
ورواه عن ابن أبي عَروبة: يزيد بن هارون وغُندَر، ورواية يزيد بن هارون عن ابن أبي عَروبة قبل اختلاطه. انظر: «الكواكب النيِّرات» (ص ١٩٥) .