فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1379

حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام

(٣٩٣) قال الإمام أحمد (١) : ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها» .

ورواه البخاري (٢) ، عن الحميدي (٣) ، وعلي ابن المديني.

ومسلم (٤) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٥) / (ق ١٤٩) (٦) ، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) (٧) . كلُّهم عن سفيان، به.

ورواه مسلم -أيضًا- (٨) ، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به.


(١) في «مسنده» (١/ ٢٥ رقم ١٧٠) .
(٢) في «صحيحه» (٤/ ٤١٤ رقم ٢٢٢٣) و (٦/ ٤٩٦ رقم ٣٤٦٠ - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه.
(٣) وهو في «مسنده» (١/ ٩ رقم ١٣) .
(٤) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
(٥) وهو في «المصنَّف» (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٦٠٨) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر.
(٦) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة.
(٧) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٢٦٨) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه.
(٨) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت