(٥٠٩) قال أبو عمر بن حيُّويه (١) : حدثني أبو بكر محمد بن خلف، حدثني أبو محمد البَلْخي، حدثني أحمد بن سُرَاقة، حدثني العباس بن الفرج قال: سَمِعتُ الأصمعيَّ، عن ابن أبي الزِّناد (٢) قال: قال عمرُ بن الخطاب: لو أدركتُ عَفراءَ وعروةَ لجَمَعتُ بينهما.
من حديث طاوس، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يُرَ للمتحابَّين مثلُ النكاحِ» .
(١) ومن طريقه: أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ٤١٧) .
وأخرجه -أيضًا- أبو محمد جعفر بن أحمد السرَّاج القارئ في «مصارع العشَّاق» (١/ ٢٦٤) من طريق محمد بن خلف، به.
(٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين ابن أبي الزِّناد وعمر.
(٣) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص ٤٠٧ - ٤١٩) .
(٤) (١/ ٥٩٣ رقم ١٨٤٧) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، به.
وأخرجه -أيضًا- العقيلي (٤/ ١٣٤) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٢ رقم ١١٠٠٩) والحاكم (٢/ ١٦٠) وتمام في «فوائده» (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧ رقم ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤ - الروض البسام) والبيهقي (٧/ ٧٨) من طريق محمد بن مسلم، به.
ومداره على محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، وقد تفرَّد بوَصْل هذا الحديث، ولذا أعلَّه البيهقي بقوله عقب روايته: لا يُتابَع عليه.
قلت: وقد خالَفَه ثلاثة من الثقات فأرسلوه، وهم:
١ - سفيان بن عيينة: وروايته عند سعيد بن منصور (١/ ١٣٩ رقم ٤٩٢) . وأبي يعلى =